يقترح الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب النقابة التابعة بشكل غير مباشر لحزب العدالة والتنمية، تحديد الحد الأدنى لزواج القاصر في 16 سنة، على اعتبار أن معظم الطلبات تنحصر بين 15 و17 سنة.
وتطالب النقابة في مذكرته المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، باعتماد الخبرة الطبية، أو إجراء بحث اجتماعي، أو هما معا، وفق تقدير القاضي.
وبرأي النقابة ذاتها، فإنه رغم أن زواج القاصرات لم يعد يشكل ظاهرة اجتماعية متفشية، بحيث لا يشكل من مجموع طلبات الزواج المسجلة سوى 5% ولا تتم الموافقة إلا على 2،4%، غير أن عددا من الحالات ما تزال تتطلب معالجة قانونية، خاصة أن عدم الإذن بتوثيق بعض هذه الزيجات يفتح الباب للزواج دون توثيق، وقد كشفت إحدى الدراسات أن 75% من طالبات الإذن بتوثيق الزواج دون سن الأهلية، وجدن صعوبات في الحصول على الإذن، وأن 55% منهن لجأن إلى زواج الفاتحة.
بالنسبة لمسطرة الطلاق والتطليق ، يرى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أنه نظرا لما أبانت عنه التجربة من فشل لمسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 94 لكونها تبقى مجرد مسطرة شكلية، فإنه يقترح الفصل بين مسطرة الصلح والمسطرة القضائية ؛ مع إحالة جميع ملفات الطلاق لزوما على مؤسسة الوساطة الأسرية، وعدم البت فيها قضائيا إلا بعد استكمال مراحل الصلح وإثبات ذلك بوثيقة مسلمة من لدن مؤسسة الوساطة الأسرية؛
على مستوى التعدد ، وحفاظا على التماسك الأسري، وانطلاقا من الإحصائيات التي تؤكد أن طلب الإذن بالتعدد لا يتجاوز 1،7% فإنه من غير المنطقي، حسب النقابة، الاستمرار في التطبيق التلقائي لمسطرة الشقاق عند عدم موافقة الزوجة المراد التزوج عليها، وعدم طلبها للتطليق.
وقد أثبتت التجربة أن بعض الزوجات فوجئن بتطبيق مسطرة الشقاق تلقائيا. وبرأي النقابة، فإنه لابد من فتح المجال لمهلة زمنية تفصل بين قرار الإذن بالتعدد وتطبيق مسطرة الشقاق، إذ أنه كفيل بأن يحدث تغيرا في موقف الزوجة أو في الوضعية بأكملها بما يحافظ على استقرار الأسرة ويمنع حدوث الطلاق، ولذلك تقترح إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 94 ، بعدم التطبيق التلقائي لمسطرة الشقاق؛
بالنسبة لدعاوى ثبوت الزوجية ، فرغم انصرام الآجال القانونية التي نصت عليها المادة 16 من المدونة، غير أن الواقع ما يزال يشهد زيجات غير موثقة مع وجود أبناء تضيع مصالحهم بسبب عدم توثيق الزواج، لذلك، ومن أجل تحصين تلك الزيجات وحمايتها من التفكك، وصيانة مصلحة الأبناء، تقترح النقابة إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 16؛ ومنح القضاء سلطة تقديرية في سماع دعاوى ثبوت الزوجية، خصوصا في حال وجود أبناء تقتضي مصلحتهم توثيق الزواج.
وبخصوص مسألة البنوة و النسب ، و من أجل الحد من انتشار ظاهرة إنجاب أطفال خارج مؤسسة الأسرة التي تقوم دستوريا على مفهوم الزواج الشرعي، تقترح النقابة الإبقاء على المادة 148 التي تنص على عدم إلحاق الأبناء خارج إطار الزواج بالأب، لكن من أجل تحميل المسؤولية التقصيرية للمتسبب في وضعية الولادة خارج مؤسسة الزواج، تطالب بتحميل الأب المسؤولية المدنية في الإنفاق على المولود.