قال وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية يعد من الإصلاحات المهمة التي عرفها المغرب.
وأضاف السيد وهبي، في كلمة خلال لقاء دراسي نظمه الفريق الحركي بمجلس النواب تحت شعار “التحكيم والوساطة الاتفاقية والصلح كدعامات أساسية لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب”، أن هذا النص يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لتموقع المملكة على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن المؤسسات الاقتصادية المتخصصة تراقب مدى توفر وإعمال إجراءات التحكيم والوساطة في الدول، ومن بينها المغرب، وعليها تقوم بتنقيطها.
وأبرز الوزير أن هذا القانون خضع خلال مروره بالبرلمان بمجلسيه لأزيد من ثمانين تعديلا، وذلك بهدف تجويد عملية التحكيم والوساطة.
وبخصوص أهم مضامين القانون رقم 95.17، أشار الوزير إلى أنها تتجلى، على الخصوص، في حصر بطلان التحكيم فقط في حالة عدم تضمنه لموضوع النزاع، دون بطلانه في حالة عدم تعيين الهيئة التحكيمية، وإسناد مهمة المح ك م لذوي الخبرة والكفاءة العلمية، والخبرة القانونية؛ وجواز إبرام اتفاق الوساطة من قبل الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المتمتعين بالأهلية الكاملة.
وأبرز أهمية التوفر على تحكيم “قوي وسريع وسهل”، معتبرا أن بلوغ هذا الهدف يتطلب تجاوز كثير من الميكانزيمات والشكليات، فضلا على التعامل “بصرامة” ليكون التحكيم محترما من طرف الجميع.
واعتبر السيد وهبي أن العدالة التصالحية التحكيمية والوساطة، التي تشكل نوعا من القضاء الخاص، “دائمة الحضور في ثقافتنا وفي سلوكنا اليومي”.
وشدد على أهمية تفعيل الوساطة في المنازعات التي تقع على المستوى التجاري والإداري والمدني وغيرها لأنها تساهم في إيجاد حلول مقبولة من الطرفين.
وأشار إلى أن التحكيم والوساطة مجال قانوني يتطلب تكوينا قانونيا خاصا، مبرزا أن وزارة العدل تشتغل مع مجموعة من الجامعات لخلق ماستر خاص بالتحكيم.
من جهته، أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، السيد إدريس السنتيسي، أن التحكيم والوساطة كآليتين للقضاء التعاقدي، تعتبران من الطرق البديلة لفض المنازعات في الميدان المدني والاقتصادي على وجه الخصوص، مبرزا أنهما أصبحتا جزء من المنظومة القانونية في الدول الحديثة.
وأورد أن هذه الطرق البديلة تحظى في المملكة بأهمية بالغة وقد جاء الحديث عنها في مناسبات متعددة في الخطب الملكية السامية، مسجلا أن هذا الاهتمام ترجمه القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
وبعدما ذكر بأن المغرب كان من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف وتنفيذ المقررات التحكيمية الأجنبية لسنة 1958، ومعاهدة البنك الدولي لحل منازعات الاستثمار عن طريق التحكيم لسنة 1965، أبرز السيد السنتيسي أن تذليل الصعوبات التي تعوق الاستثمار والتنمية يتطلب دعم مراكز التحكيم والوساطة والتحسيس بأهميتها وتحقيق الإشعاع لها على المستويين الإقليمي والدولي.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء الدراسي لتسليط الضوء على مستجدات القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وعلى التحكيم في منازعات الاستثمار والإشكالات المطروحة وآثار هذا القانون على الاقتصاد والاستثمار ودور التحكيم في تسوية منازعات الاستثمار.
وتمحورت المداخلات حول “أهم مستجدات القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية”، و”التحكيم في منازعات الاستثمار والإشكاليات المطروحة”، و”آثار القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية على الاقتصاد الوطني”، و”دور التحكيم والوساطة في تسوية منازعات الاستثمار”.