دخلات مقتضيات القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، حيز التنفيذ بصدورو فالجريدة الرسمية عدد 5706، باش تتخلى بذلك وزارة الصحة على “المديريات الجهوية للصحة”، حيث غاتجي فبلاصتها “المجموعات الصحية الترابية”، وهي مؤسسات عمومية مستقلة غتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث على المستوى الجهوي.
وبموجب هاد القانون ستحدث بكل جهة من جهات المملكة، تحت تسمية “المجموعة الصحية الترابية”، مؤسسة عمومية كتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالي المالي، وكتخضع لوصاية الدولة، كيفما كتخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية حسب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بيها العمل.
وكتشمل المجموعات الصحية الترابية جميع المؤسسات الصحية العمومية التابعة لنفوذها باستثناء المؤسسات الصحية الخاضعة لنصوص تشريعية ولا تنظيمية خاصة، والمؤسسات الاستشفائية العسكرية، والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، ويحدد بنص تنظيمي مقر كل مجموعة وكذا لائحة المؤسسات الصحية المكونة ليها.
وبحسب هاد القانون، فإن المجموعة الصحية الترابية كتسير في حدود مجالها الترابي، تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة، بالأخص مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري.
وكتجي المجموعات المحدثة بموجب هاد القانون، كل وحدة منها فيما كيخصها، محل الدولة والمراكز الاستشفائية الجامعية في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات، والأشغال والتوريدا، والخدمات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة لحساب المصالح اللاممركز التابعة لوزارة الصحة والمؤسسات الصحية التابعة مباشرة للدولة ولا المراكز الاستشفائية الجامعية، قبل التاريخ المحدد بموجب المرسوم المنصوص عليه فالمادة 23 واللي متمش التسوية ديالها بصفة نهائية فالتاريخ المذكور.
ووفق نفس المصدر، فإن مجلس إدارة المجموعة كيتألف علاوة على الرئيس ديالو من ممثلي الإدارات المعنية المحددة بنص تنظيمي، ورئيس مجلس الجهة أو من ينوب علبه، ووالي الجهة ولا اللي كيمثلو ، وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان التابعة للتعليم العالي العمومي اللي كاينة داخل الجهة ولا اللي كيمثلهم.
كيفما كيتألف من ممثلي الأساتذة الباحثين فالطب والصيدلة وطب الأسنان العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة، ومدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالجهة ولا اللي كيمثلو، وممثل واحد عن كل هيئة من الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض.
بالإضافة لهادو، كيتألف المجلس حتى من ممثل المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وممثلي باقي مهني الصحة العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة، وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في مجالات الصحة، ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لاجتماعات المجلس، بصفة استشارية كل شخص كيشوف فائدة في المشاركة ديالو.
ونص القانون المذكور، على أنه كينقل تلقائيا عند المجموعة المعنية، ابتداء من التاريخ المحدد بموجب المرسوم المشار ليه فالمادة 23، الموظفين المرسمين والمتدربين اللي خدامين بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالحصة اللي كاينة داخل النفوذ الترابي للمجموعة، وأيضا المستخدمن المتعاقدون اللي كيشتاغلو بالمراكز الاستشفائية الجامعية وبالمصالح الللاممركزة.
كيفما كينقل تلقائيا المستخدمين المرسمين والمتدربودين اللي خدامين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، ابتداء من التاريخ المحدد بموجب المرسوم المشار ليه فالمادة 23، عند المجموعة التابع لنفوذها الترابي المركز الاستشفائي المذكور، ويدمج مهنيو الصحة اللي تم نقلهم عند المجموعة ضمن مهنيي الصحة بالمجموعة، طبقا للنظام الأساسي الخاص بالمجموعة.
وكتدخل أحكام هاد القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ النشر ديالو فالجريدة الرسمية، مع مراعاة الأحكام الآتية: كتدخل أحكام هاد القانون اللي كتستوجب صدور نصوص تطبيقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص المذكورة فالجريدة الرسمية، وكيحدد بمرسوم التاريخ اللي كتبدا فيه كل مجموعة بالشروع الفعلي في ممارسة الاختصاصات المخولة ليها بموجب هاد القانون.
وبموجب هاد القانون، كتمارس، بصفة انتقالية وحتى يتم صدور المرسوم المذكور أعلاه، الاختصاصات المذكورة، كل فيما يخصه، من قبل الإدارة المختصة ولا المركز الاستشفائي الجامعي التابع للنفوذ الترابي للمجموعة المعنية، طبقا ألحكام القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية.