صدرات هيئة الحكم بالغرفة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بورزازات، أحكام في حق عدد من المتابعين فالقضية المعروقة بـ”قضية الكنوز والشعوذة”، بين البراءة في حق أربعة أشخاص والحبس النافذ للمتهمين الآخرين.
وقررات هيئة الحكم عدم مؤاخذة المتهمين (م.ج)، رئيس جماعة تنزولين بإقليم زاكورة، والمقاول (م.ص)، و(ه. ن)، و(ص.خ.م) على قبل ما تنسب ليهم والتصريح ببراءتهم منو، وعدم مؤاخذة (م. ن) من أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية وهدم مبنى مملوك للغير والتصريح ببراءتو منها وبعدم مؤاخذتو من أجل جنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف باقي الأفعال والحكم عليه بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
كيفما قضت نفس المحكمة بعدم مؤاخذة (م.أ) من جنايتي تكوين عصابة إجرامية والاتجار بالبشر والتصريح ببراءتو ومؤاخذته من أجل جنحة عدم التبليغ على جناية يعلم بوقوعها طبقا للفصل 299 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف باقي الأفعال والحكم عليه بـ10 أشهر حبس نافذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وأيضا بعدم مؤاخذة المتهم (ع. و) من أجل جناية الاتجار بالبشر والتصريح ببراءتو منها ومؤاخذتو من أجل جناية المشاركة فالاغتصاب وفقاً للفصلين 129 و486 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الاغتصاب ومن أجل باقي ما تنسب إطإله تم الحكم عليه بـ6 سنين سجن نافذ ومؤاخذة المتهم (ع . خ)، الرئيس السابق لقسم الجماعات المحلية بعمالة زاكورة، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية ومن أجل جناية المشاركة في الاغتصاب طبقا للفصلين 129 و486 من القانون الجنائي، وبعد إعادة تكييف جناية الاغتصاب ومن أجل جناية المشاركة في هدم مبنى مملوك للغير طبقا للفصلين 129 و590 من القانون الجنائي، وأيضا بعد إعادة تكييف جناية هدم منزل الغير والمشاركة فالإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفصلين 129 و400 من القانون الجنائي وتكييف جناية الاتجار بالبشر تم الحكم عليه بـ6 سنوات سجن نافذ.