أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الإثنين 22 يوليوز الجاري، قرارا جديد في شأن عطلة نهاية السنة الدراسية للإستفادة من الرخصة السنوية المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ونصت المادة الأولى من قرار بنموسى الذي يحمل رقم 077.24 ، أنه “يستفيد موظفو الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 23) فبراير (2024 عند نهاية السنة الدراسية من رخصة سنوية مدتها شهر واحد تمنح لهم خلال الفترة المحددة بمقرر لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
وتضمنت المادة الثانية من القرار، الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أنه “استثناء من مقتضيات المادة الأولى أعلاه يسمح لأطر التدريس وأطر التفتيش التربوي والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين وأطر التوجيه التربوي، بالاستفادة من أكثر من شهر خلال عطلة نهاية السنة الدراسية ماعدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح المركزية للوزارة أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها”.
وبموجب المادة الثالثة من القرار المذكور “يستفيد أطر التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية وأطر المختص التربوي والمختص الاجتماعي والمستشارين في التوجيه التربوي من الرخصة السنوية ابتداء من تاريخ توقيعهم لمحاضر الخروج في نهاية السنة الدراسية”.
وجاء في المادة الرابعة من القرار أنه “يستفيد أطر هيئة الإدارة التربوية والتدبير وأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وأطر المستشارين في التخطيط التربوي، وكذا باقي الموظفين المزاولين مهامهم بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، من الرخصة السنوية بعد إتمام جميع العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية والترتيبات المرتبطة بالدخول المدرسي الموالي، وتوقيع محاضر الخروج”.
فيما نصت المادة الخامسة على “استفادة الأطر المزاولة لمهام إدارية وتقنية بالمصالح المركزية للوزارة أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، من الرخصة السنوية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بمقرر لرؤسائهم التسلسليين بعد تقديم المعنيين بالأمر لطلب في الموضوع وموافقة رؤسائهم المباشرين عليه”.
وحثت المادة السادسة من القرار ذاته على “مراعاة مقتضيات المواد أعلاه، وحرص الإدارة على ضمان الحد الأدنى من المداومة خلال عطلة نهاية السنة الدراسية”، على أن “يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه” وفق المادة السابعة والأخيرة من نفس القرار.