حدّدات الحكومة حزمة من الشروط لمنح مستوردي الأبقار الحلوب الإعانة المالية من الدولة، وهادشي ضمن قرار مشترك صادر عن كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، يتم بموجب تحديد مبلغ الإعانة المالية المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم 2.13.325
وكَيتعلق القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بتنظيم تشجيع الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني للاقتناء فحول من سلالات الأبقار الواردة في المادة الثانية من نفس المرسوم في 6 آلاف درهم (6000) لكل رأس من العجلات المستوردة.
وعلاقة بحصيلة استيراد الأبقار، بعد القرارات الحكومية للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، داخل السواق المغربية، كشف وزير الفلاحة عن “محدودية” عدد الأبقار لي تم استيرادها، بفعل ارتفاع أثمنتها العالية على الصعيد العالمي، ما حال دون الرفع من وتيرة استيراد أكبر عدد ممكن من القطيع، مؤكدا أن العملية مستمرة بالموازاة مع حرص الحكومة على الحفاظ على القطيع الوطني وإعادة هيكلته من أجل الشروع في ذبح الأغنام والأبقار المستوردة.
وكَتمنح هاد الإعانة، وفق القرار لي كَيقضي بتغيير القرار المشترك بتحديد كيفيات وشروط منح الإعانة المالية للدولة لاقتناء العجلات الحلوب المستوردة لاقتناء العجلات الحلوب المستوردة، إلى غاية 31 دجنبر 2026 أو عندما يبلغ العدد الإجمالي للعجلات لي استفدات من الإعانة 60 ألف رأس من العجلات.
وتظل سارية المفعول مقتضيات المادة الأولى من القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ووزير الداخلية المذكور رقم 650.22 المعمول بها قبل تاريخ نشر هاد القرار المشترك بالنسبة لطلبات الاستفادة من الإعانة المالية للدولة لاقتناء العجلات الحلوب المستوردة والمودعة قبل نفس التاريخ المذكورة لدى المصالح المختصة بالمديرية الاقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي.
وضمن نفس العدد نفسو من الجريدة الرسمية، صدر قرار مشترك آخر كَيْقضي بتحديد كيفيات وشروط منح الإعانة المالية للدولة لاقتناء العجلات الحلوب من الأصناف الأصلية المختارة على الصيعد الوطني، وهو القرار لي تم بموجبه تحديد مبلغ إعانة الدولة وشروط وكيفيات منحها لاقتناء العجلات الحلوب من الأصناف الأصيلة المختارة في ثلاثة ألاف (3000 درهم) لكل رأس.
وبموجب القرار الوزاري، تمنح هاد الإعانة مرة واحدة فقط للعجلات من الأصناف الأصيلة المختارة والمنتجة على الصعيد الوطني في الوحدات النموذجية لتربية الأبقار التي تستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم ولي تم اقتناؤها ابتداء من تاريخ نشر هاد القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
واشترطات الحكومة الاستفادة من الإعانة المذكورة، أن تكون من سلالات “الهولشتاين” ذات اللون الأبيض والأسود وذات اللون الأبيض والأحمر، والسلالات ذات اللون الأبيض والأحمر، والسلالات السمراء، و”الجيرزي”، و”الطارونطيز” “والنور وماند”، وأن تكون أنثى حامل، وأن يتراوح سنها بين 24 و36 شهرا.
كما اشترط القرار أن تحمل هاد العجلات الرقم الوطني الوحيد للترقيم المضمن في بطاقة التعريف المرافقة ومسجلة بالقاعدة الوطنية للبيانات الخاصة بترقيم الحيوانات باسم صاحب الطلب، وأن يكون قد تم إنتاجها في الوحدات النموذجية، وتم بيعها مباشرة إلى طالب الإعانة المالية للدولة من طرف مربي الماشية أو هيئات مربي الماشية أصحاب الوحدات النموذجية التي ازدادت وتربت بها.
ومن أجل الاستفادة من الإعانة المالية للدولة يلزم القرار صاحب الطلب بايداعه داخل آجل شهرين ابتداء من تاريخ اقتناء العجلة أو العجلات الحلوب من الأصناف الأصلية المختارة المنتجة على الصعيد الوطي، ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة شهرين في حالة حدوث قوة قاهرة أو صعوبات حالة دون ايداع ملف طلب الإعانة داخل الآجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا القرار.
ويتم إيداع ملف طلب الإعانة، بعد اقتناء العجلات الحلوب من الأصناف الأصيلة المختارة المنتجة على الصعيد الوطني، ، مقابل وصل إيداع موقع ومؤرخ من لدن المصالح المختصة للمديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي التي توجد استغلالية صاحب الطلب في دائرة نفوذها.
ويحدد القرار أجل معالجة طلب الإعانة والملف التكيملي المتعلق به عند الاقتضاء في ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ ايداع الطلب ويمكن تمديده لمدة ثلاثة أشهر لاستكمال الخبرات التقنية اللازمة.ولا يمكن منح الإعانة الواردة في المادة الأولى من القرار للعجلات الحلوب المتوفاة قبل تاريخ إجراء المعاينة المشار إليها في المادة 5 أعلاه.
ويجب على المستفيد من الإعانة التقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم المذكور رقم 2.13.325 و في حالة وفاة عجلة أو عدة عجلات يتعين على المستفيد من الإعانة المالية للدولة أن يثبت الوفاة بشهادة مسلمة من طرف طبيب بيطري والاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالعجلة من أجل المراقبة.
وتمنح الإعانة المالية للدولة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار المشترك طبقا لمقتضيات المرسوم المذكور رقم 2.85.891 كما تم تغييره وتتميمه.وينتهي العمل بمقتضيات هاد القرار المشترك، في 31 دجنبر 2026 أو عندما يبلغ العدد الإجمالي للعجلات الحلوب من الأصناف الأصيلة المختارة لي استفدات من الإعانة المالية المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار مائة وعشرين ( 120.000) رأس.