أعلنت اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير مهام المجلس الوطني للصحافة عن قرار تنظيمي جديد يحدد شروط وإجراءات إيداع الترشيحات الخاصة بانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين، إلى جانب كيفية تقديم طلبات المنظمات المهنية للناشرين الراغبة في المشاركة في عملية انتداب ممثلي هذه الفئة داخل المجلس، وذلك استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وبحسب القرار، يتعين إيداع ملفات الترشيح بمقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط، داخل الآجال القانونية المحددة ووفقا للجدولة الزمنية المعلنة. كما يشترط أن تكون الوثائق المقدمة واضحة وكاملة وسارية المفعول عند الاقتضاء، مع ضرورة الإدلاء بمعلومات دقيقة وصحيحة.
ويشترط في الراغبين في الترشح لتمثيل الصحافيين المهنيين أن يكونوا مقيدين ضمن اللائحة النهائية للناخبين، وأن يتوفروا على بطاقة صحافة مهنية سارية المفعول، فضلا عن أقدمية لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة. كما يتعين ألا يكون المترشح قد صدر في حقه قرار تأديبي أو حكم قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وفق الشروط المنصوص عليها قانونا.
ويتم إيداع التصريح بالترشح بشكل شخصي من طرف المترشح أو المترشحة بمقر المجلس، داخل أجل خمسة أيام، على ألا يتجاوز موعد الإيداع الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم السابع عشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع. ويسلم للمترشح وصل يتضمن اسمه وتاريخ وساعة إيداع الملف.
ويتضمن التصريح بالترشح مجموعة من البيانات الشخصية، إلى جانب صورة شمسية واسم الناشر، ويرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة الصحافة المهنية، فضلا عن سجل عدلي لم يمض على تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر، وكل الوثائق التي تمكن من إثبات الأقدمية المهنية المطلوبة.
وتسجل التصريحات في سجل خاص بالهيئة الناخبة للصحافيين، يتضمن مختلف المعلومات المتعلقة بالمترشحين، من قبيل بياناتهم الشخصية وعناوين عملهم وأقدميتهم المهنية وبريدهم الإلكتروني. ويتم ترتيب المترشحين بحسب تاريخ إيداع ملفاتهم.
وتتولى اللجنة المختصة دراسة التصريحات والبت فيها داخل أجل يومين من تاريخ انتهاء فترة الإيداع. وفي حال رفض أحد الملفات، يحق للمعني بالأمر الطعن في القرار أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل يومين من تاريخ التبليغ. وتبت المحكمة في الطعن داخل أجل مماثل، بحكم غير قابل للطعن، قبل تعليق ونشر اللائحة النهائية للمترشحين عبر الموقع الإلكتروني للمجلس.
وفي ما يتعلق بتمثيلية الناشرين، دعا القرار المنظمات المهنية والمؤسسات الراغبة في المشاركة في العملية إلى احترام الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها، وفي مقدمتها أن تكون المؤسسة منشأة بصفة قانونية وأن تشتغل وفق مبادئ الديمقراطية.
ويلزم القرار المنظمات المعنية بإيداع استمارة طلب المشاركة، والوصل النهائي، والقانون الأساسي للمنظمة، ومحضر آخر جمع عام، فضلا عن قائمة الناشرين المشاركين وأسماء الأشخاص المقترح انتدابهم لعضوية المجلس.
كما حدد القرار مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الناشر حتى يتم احتسابه ضمن التمثيلية، من بينها أن يكون مؤسسا في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي منذ مدة لا تقل عن سنتين، وأن يكون في وضعية جبائية سليمة، ومنخرطا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وألا يكون خاضعا للتصفية القضائية.
ويشترط كذلك انتظام نشر القوائم التركيبية واستيفاء الحد الأدنى المطلوب من الصحافيين العاملين بصفة دائمة، والمحدد في 12 صحافيا بالنسبة للمطبوع اليومي، و6 بالنسبة للمطبوع الأسبوعي، و4 بالنسبة للصحيفة الجهوية والصحيفة الإلكترونية، على أن يكون جميع هؤلاء الصحافيين حاصلين على بطاقات صحافة مهنية سارية المفعول.
وحدد القرار أيضا الوثائق الواجب تقديمها من طرف كل ناشر، وتشمل استمارة المعلومات، والقانون الأساسي للشركة، ووثائق التصريح بالإصدار، ونسخة من السجل التجاري، وشهادات الوضعية الجبائية والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحساب الختامي، فضلا عن الوثائق المتعلقة بنشر القوائم التركيبية، وما يثبت عضوية المنظمة قبل 31 مارس 2026، وتصريح بالشرف يؤكد عدم الخضوع للتصفية القضائية، إلى جانب نسخ بطاقات الصحافة المهنية للصحافيين العاملين بصفة دائمة.
أما بخصوص آجال إيداع طلبات المنظمات المهنية، فقد حدد القرار مدة خمسة أيام تنتهي عند الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم العاشر السابق لتاريخ الاقتراع، المقرر في 15 شتنبر 2026.
ويتعين أن يكون طلب المشاركة موقعا من طرف المنظمة ومن جميع الناشرين المنتمين إليها، والذين تدخل حصصهم في احتساب التمثيلية. ولا يسمح باحتساب حصة أي ناشر يوقع طلبات المشاركة لأكثر من منظمة مهنية.
وأكد القرار أن إيداع الملفات يتم مباشرة بمقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط مقابل وصل، مع إمكانية إرسال نسخ إلكترونية من الوثائق عبر البريد الإلكتروني من أجل إجراء التحقق الأولي، دون أن يعفي ذلك من الالتزام بالإيداع القانوني المباشر داخل الآجال المحددة.



































































