أسدلت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الستار على قضية أسرية وصلت إلى القضاء الزجري، بعدما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة زوجة على خلفية طرد زوجها ومنعه من الاستقرار في مسكن الزوجية المشترك.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس 2026، عندما تقدم الزوج بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أفاد فيها بتعرضه للطرد من بيت الزوجية، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى مباشرة الإجراءات القانونية وتحريك المتابعة القضائية في حق زوجته، قبل إحالتها على المحكمة للنظر في الأفعال المنسوبة إليها.
وبعد دراسة القضية، أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة في 14 أبريل 2026 حكماً بإدانة الزوجة والحكم عليها بشهرين حبساً موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم لفائدة الخزينة العامة، مع تحميلها الصائر.
وفي الجانب المدني، قضت المحكمة بإلزام المحكوم عليها بأداء تعويض مدني قدره 2000 درهم لفائدة زوجها، جبراً للضرر الذي اعتبرته المحكمة ناتجاً عن الأفعال موضوع المتابعة.
وبعد استئناف الحكم، نظرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة في الملف، حيث خلصت، عقب دراسة مختلف وثائقه ومعطياته، إلى تأييد الحكم الابتدائي بمقتضياته الجنائية والمدنية، مع تحميل المحكوم عليها صائر الدعويين.
وبذلك، انتهى المسار القضائي للقضية بتثبيت الحكم الصادر ابتدائياً، في ملف يعكس لجوء الخلافات المرتبطة بمسكن الزوجية إلى القضاء الزجري، وما قد يترتب عن منع أحد الزوجين من الولوج إلى المسكن من تبعات قانونية، بحسب ظروف كل قضية والمقتضيات القانونية المطبقة عليها.



































































