أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش حكما يقضي بإلزام الجماعة الترابية لمدينة أكادير بأداء تعويض إجمالي قدره 50 ألف درهم لفائدة أحد المواطنين، مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وتعود وقائع الملف إلى حادث تعرض له أحد المواطنين أثناء قيادته دراجته النارية بأحد شوارع أكادير، بعدما فوجئ بمجموعة من الكلاب الضالة التي لاحقته، ما تسبب في إرباكه وإثارة فزعه، قبل أن يفقد السيطرة ويسقط أرضا، متعرضا لكسور على مستوى اليد.
وأوضح الطيب أكوز، دفاع المتضرر، أن مسار التقاضي استمر قرابة أربع سنوات، إذ صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 12 يوليوز 2023، قبل أن يتم تأييده استئنافيا بتاريخ 17 دجنبر 2024، على أن تبادر جماعة أكادير إلى تنفيذ القرار يوم 28 يناير 2026، التزاما بمقتضيات الحكم القاضي بتعويض الضحية عن الأضرار التي لحقت به جراء هجوم الكلاب الضالة داخل النفوذ الترابي للجماعة.
وفي تعليقه على دلالات القرار، أكد المحامي بهيئة أكادير أن الهدف من هذا النوع من الدعاوى لا ينحصر في قيمة التعويض بقدر ما يتمثل في ترسيخ ثقة المواطنين في القضاء وتشجيعهم على اللجوء إليه، مشيرا إلى أن مثل هذه القضايا تسهم في إغناء الاجتهاد القضائي الإداري وإرساء مبادئ نوعية في مجال مساءلة الجماعات الترابية عن تقصيرها في أداء مهامها المرتبطة بتدبير الشأن العام.
وختم دفاع الضحية بالتأكيد على أن تضافر إرادة المواطن وإصرار الدفاع وجرأة القاضي الإداري يشكل الأساس في بلورة اجتهاد قضائي يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويكرس مسؤولية الجماعات الترابية عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بواجباتها.

































































