وضعت جماعة الدار البيضاء مجموعة من الشروط أمام الشركات الراغبة في الحصول على عقد التدبير المفوض الخاص بخدمة نقل الأموات غير المسلمين داخل المدينة.
ووفقًا لمسودة دفتر التحملات المتعلقة بهذا العقد، يتعين على الجهة المفوض لها توفير ما لا يقل عن سيارتين مخصصتين لنقل الأموات غير المسلمين، على أن تكونا باللون الأسود، وألا تتجاوز مدة دخولهما حيز الاستعمال خمس سنوات، وأن تكونا مجهزتين بالشكل المناسب الذي يضمن احترام طبيعة الخدمة المقدمة.
كما تنص المسودة، التي تم توزيعها على أعضاء مجلس الجماعة قصد مناقشتها قبل عرضها للتصويت في دورة مقبلة، على ضرورة أن تحمل سيارات نقل الأموات عبارة “نقل الأموات”، إضافة إلى عنوان مقر الشركة المفوض لها ورقم هاتفها وبريدها الإلكتروني، وأن تكون مطلية باللون الأسود.
وأكدت المسودة أن عدم التزام الشركة الفائزة بتوفير هذه السيارات داخل الآجال المحددة من طرف الإدارة في نظام الاستشارة سيؤدي إلى إقصائها، ليتم تعويضها بالمتنافس الموالي الذي يستوفي الشروط المطلوبة.
وفي ما يتعلق بالمعدات الخاصة بمراسم التشييع، شددت الجماعة على ضرورة توفير التوابيت، حيث يتعين على المفوض إليه توفير ما لا يقل عن عشرة أنواع من التوابيت الخشبية بمقاسات وأشكال مختلفة، مع توفير خمس وحدات من كل نوع، بالإضافة إلى مخزون احتياطي يناهز 30 وحدة من كل صنف تحسبًا لأي طارئ. كما يجب توفير العدد نفسه من توابيت الزنك المطابقة للشروط المحددة في الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 9.87.68 الصادر في 29 يناير 1970، والذي يحدد مقاسات التوابيت حسب الفئات العمرية من حيث الطول والعرض، إضافة إلى السمك المحدد في 7.2 سنتيمتر بالنسبة للتوابيت الخشبية و4.5 مليمتر بالنسبة لتوابيت الزنك.
كما تلزم المسودة الشركات المتقدمة لهذا العرض بالتعاقد مع طبيب مختص في مجال التحنيط وحفظ الجثث، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة الصحية.
وبحسب الشروط نفسها، يتعين على صاحب التدبير المفوض وضع الجثة داخل تابوت خشبي مهما كان مكان الدفن، مع التأكيد على أن كل تابوت يجب أن يحتوي على جثة واحدة فقط، وأن يتم إغلاقه بإحكام بواسطة لوالب ومحاجن مطابقة للنموذج المعتمد. كما ينبغي نقل التابوت بشكل لائق ومغطى ببساط أسود أو أبيض، وفق رغبة أسرة المتوفى.
وتلزم المسودة المفوض إليه بتقديم خدمات نقل الأموات غير المسلمين داخل المجال الترابي لمدينة الدار البيضاء، وكذلك من الدار البيضاء إلى مختلف جهات المملكة، مع احترام القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
كما تنص الشروط على التزام المفوض إليه بنقل ودفن جثث المتوفين مجهولي الهوية أو المتخلى عنهم مجانًا، بغض النظر عن عددهم، مع توليه جميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بالدفن بعد الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المختصة.



































































