قدّمات فرق الأغلبية بمجلس النواب، بشكل مشترك، التعديلات ديالها على مشروع القانون رقم 43.22 اللي كيتعلق بالعقوبات اللي كيحكم بيها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح اللي كتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، واللي كتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل الحرية ديالو وفق شروط محكمة.
زيادة على هدشي اقترحات الأغلبية باش تضاف العقوبة الغرامة اليومية إلى أصناف العقوبات البديلة، تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول اللي كتعتمدعلى هاد الصنف من العقوبات في الأنضمة ديالها الجنائية وكتعتبرها عقوبة أساسية ومحورية في قانونها الجنائي.
ومن المقترحات أيضا اللي تقدمت بها فرق الأغلبية بالغرفة الأولى إضافة الجرائم المتعلقة بالمس بالسلامة الجسدية للأشخاص والمقرونة بالضرب والجرح والعنف الجسدي إلى لائحة الجرائم المستثناة من العقوبات البديلة؛ ومن بينها اللي كتعلق بالإرهاب والمس بأمن الدولة وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في الأعضاء البشرية.
و بحسب ما جا في التعديلات ، فإن الأغلبية اقترحت إضافة مقتضيات جديدة كتنص على أنه لا يجوز الحكم بالعقوبة البديلة إلا بحضور المحكوم عليه في الجلسة وبالموافقة، بعد إشعاره بحقه في الرفض وحول هذه الموافقة دون ممارسته حق الطعن.
وفيما كيتعلق بالعمل من أجل المنفعة العامة، اقترحت الأغلبية باش يتم توسيع النطاق الزمني المرتبط بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، من خلال الرفع من الحد الأقصى لعدد ساعات العمل المحكوم بها من ألف ساعة إلى 3 آلاف و600 ساعة، انسجاما مع المدد الحبسية اللي ممكن الحكم بها على المعني بالأمر، مع التنصيص على ضرورة مراعاة جنس وسن المحكوم عليه أثناء تحديد طبيعة العمل المراد إنجازه.
وعلاقة بفرض الغرامة اليومية، شددت نفس التعديلات باش تقيد السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في الحكم بهاد النوع من العقوبات من خلال فرض بعض القيود اللي كتهم أساسا ضرورة إدلاء المحكوم عليه بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيامه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
كيفما كتضمن التعديل المقترح مقتضيات اللي كتراعي ل الإمكانيات المادية للمحكوم عليه والتحملات ديالو المالية وكذا خطورة الجريمة المرتكبة والضرر اللي غيترتب عليها، مع التنصيص على تيسير مسطرة استخلاص الغرامة اليومية المحكوم بها وفق ضوابط وشروط محددة.
وشمل التعديل اللي كيهم عقوبة الخاضع للمراقبة الإلكترونية الذي أخل عمدا بالالتزامات المفروضة عليه أو فر أو تخلص، بأي وسيلة كانت من الأجهزة أو الأدوات المستعملة في المراقبة أو قام بإتلافها، الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة كتتراوح بين 5 آلاف و8 آلاف درهم بدلا من ألفيْ و
5 آلاف درهم.



































































