أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الضوابط الجديدة المنصوص عليها في القرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 1250.25، الصادر في 15 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 13 ماي 2025، والمتعلق بمعايير الصحة والسلامة في عمليات دفن ونقل وإخراج الجثث من القبور، دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وأوضح المصدر أن “القرار، بما أنه لم يحدد أي آجال للنفاذ، يعتبر نافذًا ابتداءً من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية للمملكة”.
وأشار إلى أن القرار يركز على جانبين مرتبطين بوزارة الصحة:
- تمثيل الوزارة: عبر وجود مندوب من الوزارة ممثّل في الطبيب الشرعي الذي يقوم بمعاينة الوفاة ومباشرة الإجراءات ذات الصلة باختصاصه، على مستوى المكتب الموحد بمكتب حفظ الصحة والسلامة.
- الأمراض المحددة: حيث تحدد الوزارة قائمة بالأمراض التي يُمنع إخراج جثث المتوفين بها من القبور إلا بعد مرور الآجال الزمنية المحددة في القرار.
وشدد المصدر على أن “مسؤولية نقل الجثث تظل من اختصاص وزارة الداخلية بعد معاينة الوفاة”.
يُذكر أن القرار الأول الذي وضع تدابير صارمة لنقل ودفن وإخراج الجثث أثار جدلًا واسعًا لكونه اشترط خلو سيارات نقل الموتى من أي عبارات دينية. إلا أنه صدر بتاريخ 26 فبراير الماضي قرار بتعديله، يقضي بالسماح بكتابة الشهادتين فقط مع الآية القرآنية: “كل نفس ذائقة الموت”، وهو التعديل الذي أزال المقتضى المثير للجدل.



































































